تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
وعنه لا تقبل فيهما . قال في الفروع وهي أشهر . قال ابن هبيرة هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله . قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب . وقطع به القاضي في التعليق وتابعه جماعة . وقدمه في الخلاصة . وجزم به في العمدة والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة ابن عبدوس . وهو من مفردات المذهب . وأطلقهما في الهداية والمذهب . وقال الخرقي وأبو الفرج وصاحب الروضة لا تقبل في الحدود خاصة . وهو رواية في الترغيب . وهو ظاهر رواية الميموني . وهو أحد الاحتمالين في الكافي والمغنى . فائدتان إحداهما حيث تعينت عليه حرم على سيده منعه . ونقل المروذي من أجاز شهادته لم يجز لسيده منعه من قيامه بها . الثانية لو عتق بمجلس الحكم فشهد حرم رده . قال في الانتصار والمفردات فلو رده الحاكم مع ثبوت عدالته فسق . قوله ( وتجوز شهادة الأعمى في المسموعات إذا تيقن الصوت وبالاستفاضة . وتجوز في المرئيات التي تحملها قبل العمى إذا عرف الفاعل باسمه ونسبه وما يتميز به ) بلا نزاع .