تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
فإن لم يعرفه إلا بعينه فقال القاضي تقبل شهادته أيضا ويصفه للحاكم بما يتميز به . وهو المذهب نص عليه . قال في تجريد العناية وهو الأظهر . وجزم به في الوجيز وشرح بن رزين . وصححه في تصحيح المحرر . وقدمه في الشرح . ويحتمل أن لا تجوز لأن هذا مما لا ينضبط غالبا . وهو وجه في المحرر وغيره . وأطلقهما في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وقال ونصه يقبل والزركشي . وقال ولعل لهما التفاتا إلى القولين في السلم في الحيوان انتهى . قلت الصحيح من المذهب صحة السلم فيه . فعلى هذا تصح الشهادة به . وكذا الحكم لو عرفه يقينا بصوته . وجزم في المغنى هنا بالقولين . وقال في الرعايتين وإن عرفه بعينه فقط وقيل أو بصوته فوصفه للحاكم بما يميزه فوجهان . فائدة قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وكذا الحكم إن تعذرت رؤية العين المشهود لها أو عليها أو بها لموت أو غيبة . قوله ( وتقبل شهادة الإنسان على فعل نفسه كالمرضعة على الرضاع والقاسم على القسمة والحاكم على حكمه بعد العزل ) .