تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
وقال القاضي وصاحب الترغيب إن كان القذف شهادة قال القذف حرام باطل ولن أعود إلى ما قلت وإن كان سبا فكالمذهب . وقطع في الكافي أن الصادق يقول قذفي لفلان باطل ندمت عليه . فائدة القاذف بالشتم ترد شهادته وروايته . قال الزركشي وفتياه حتى يتوب . والشاهد بالزنى إذا لم تكمل البينة تقبل روايته دون شهادته . قوله ( ولا تعتبر في الشهادة الحرية بل تجوز شهادة العبد في كل شيء إلا في الحدود والقصاص على إحدى الروايتين ) . شهادة العبد لا تخلو إما أن تكون في الحدود والقصاص أو في غيرهما . فإن كانت في غيرهما قبلت على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه الأصحاب . ونقل أبو الخطاب رواية يشترط في الشهادة الحرية . ذكره الخلال في أن الحر لا يقتل بالعبد . وفي مختصر ابن رزين في شهادة العبد خلاف . وإن كانت في الحدود والقصاص قبلت أيضا على الصحيح من المذهب . نص عليه . واختاره بن حامد وأبو الخطاب في الانتصار وابن عقيل والقاضي يعقوب وغيرهم . وجزم به في الوجيز وغيره . واختاره في القواعد الأصولية . وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وإدراك الغاية والفروع وغيرهم .
الإنصاف — صفحة 60 | المرداوي / محمد حامد الفقي