تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
وقال في الترغيب هذا الصحيح إلا في أمر جلي يكشفه الحاكم ويراجعه فيه حتى يعلم تثبته فيه وأنه لا سهو ولا غلط فيه . وجزم به في الرعايتين والحاوي . قوله ( والسادس العدالة وهي استواء أحواله في دينه واعتدال أقواله وأفعاله ) . تقدم في باب طريق الحكم وصفته أن الصحيح من المذهب اعتبار العدالة في البينة ظاهرا وباطنا فيعتبر استواء أحواله في دينه واعتدال أقواله وأفعاله وهذا المذهب بلا ريب . وقيل العدل من لم تظهر منه ريبة . وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله واختيار الخرقي عند القاضي وجماعة وتقدم ذلك . وذكر أبو محمد الجوزي في العدالة اجتناب الريبة وانتفاء التهمة . زاد في الرعاية وفعل ما يستحب وترك ما يكره . فائدة العاقل من عرف الواجب عقلا الضروري وغيره والممتنع والممكن . وما يضره وما ينفعه غالبا . والعقل نوع علم ضروري إنساني ومحل ذلك الأصول . والإسلام الشهادتان نطقا أو حكما تبعا أو بدار مع التزام أحكام الدين . قاله الأصحاب . تنبيه ظاهر قوله ويعتبر لها شيئان الصلاح في الدين وهو أداء الفرائض . إن أداء الفرائض وحدها يكفي ولو لم يصل سننها وهو الصحيح من المذهب وقدمه في الفروع .