تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
وفي اعتبار اتحاد الملة وجهان . وأطلقهما في الفروع والمحرر والزركشي . أحدهما لا يعتبر اتحاد الملة . قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير . والوجه الثاني يعتبر اتحادها . صححه في النظم وتصحيح المحرر . تنبيه يحتمل قوله ويحلفهم الحاكم بعد العصر لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله وإنها لوصية الرجل . إن تحليفهم على سبيل الوجوب وهو الظاهر وهو ظاهر كلام أكثرهم . قال الزركشي وهو الأشهر وهو أحد الوجهين . وقدمه في الرعاية الكبرى . والوجه الثاني يحلفهم على سبيل الاستحباب . وأطلقهما في الفروع . وقال في الواضح يحلفهم مع الريبة وإلا فلا . قوله ( الخامس أن يكون ممن يحفظ فلا تقبل شهادة مغفل ولا معروف بكثرة الغلط والنسيان ) . لا تقبل شهادة المعروف بكثرة الغلط على الصحيح من المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب . وكذا المعروف بكثرة النسيان ذكره جماعة من الأصحاب . منهم المصنف والمجد وابن حمدان والناظم وصاحب الوجيز والحاوي والزركشي والخرقي وغيرهم .
الإنصاف — صفحة 42 | المرداوي / محمد حامد الفقي