وقال في الرعاية وترد شهادة من أكثر من ترك السنن الراتبة .
قوله ( واجتناب المحارم وهو أن لا يرتكب كبيرة ولا يدمن على صغيره ) .
وهو المذهب جزم به في المحرر والوجيز وتذكرة بن عبدوس وغيرهم .
وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والنظم .
وقيل أن لا يظهر منه إلا الخير .
وقيل أن لا يتكرر منه صغيرة .
وقيل ثلاثا .
وقطع به في آداب المفتي والمستفتي .
وأطلقهن في الفروع .
وقال في الترغيب بأن لا يكثر من الصغائر ولا يصر على واحدة منها .
وعنه ترد الشهادة بكذبة واحدة .
وهو ظاهر كلامه في المغنى .
واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله .
قال ابن عقيل اختاره بعضهم وقاس عليه بقية الصغائر وهو بعيد لأن الكذب معصية فيما تحصل به الشهادة وهو الخبر قاله في الفروع .
وأطلقهما في المحرر .
وأخذ القاضي وأبو الخطاب من هذه الرواية أن الكذب كبيرة .
وجعل بن حمدان في الرعاية الروايتين في الكذب وأورد ذلك مذهبا .
قال الزركشي وفيه نظر .
وقال أيضا ولعل الخلاف في الكذبة للتردد فيها هل هي كبيرة أو صغيرة .
وأطلق في المحرر الروايتين في رد الشهادة بالكذبة الواحدة .
الإنصاف — صفحة 45
مساهمون: المرداوي
ص٤٥