تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
وهو كما قال وعليه الأصحاب . ونص عليه في رواية نحو من عشرين من أصحابه في أنها لا تقبل شهادة بعضهم على بعض . وعنه تقبل شهادتهم للحميل . وعنه تقبل للحميل وموضع ضرورة . وعنه تقبل سفرا . ذكرها الشيخ تقي الدين رحمه الله وقال كما تقبل شهادة النساء في الحدود إذا اجتمعن في العرس والحمام انتهى . وعنه أن شهادة بعض أهل الذمة تقبل على بعض نقلها حنبل . وخطأه الخلال في نقله . قال أبو بكر عبد العزيز هذا غلط لا شك فيه . قال أبو حفص البرمكي تقبل شهادة السبي بعضهم على بعض إذا ادعى أحدهم أن الآخر أخوه . والمذهب الأول . والظاهر غلط من روى خلاف ذلك قاله المصنف والشارح . واختار رواية قبول شهادة بعضهم على بعض الشيخ تقي الدين رحمه الله وابن رزين وصاحب عيون المسائل ونصروه . واحتج في عيون المسائل بأنه أهل للولاية على أولاده فشهادته عليهم أولى . ونصره أيضا في الإنتصار . وفي الإنتصار أيضا لا من حربي . وفيه أيضا بل على مثله . وقال هو وغيره لا مرتد لأنه ليس أهلا للولاية فلا يقر ولا فاسق منهم لأنه لا يجتنب محظور دينه وتلحقه التهمة .
الإنصاف — صفحة 41 | المرداوي / محمد حامد الفقي