تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
وسأله عبد الله فقال علي رضي الله عنه أجاز شهادة بعضهم على بعض . فائدة ذكر القاضي أن الخلاف عند الأصحاب في الشهادة على الجراح الموجبة للقصاص فأما الشهادة بالمال فلا تقبل . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وهذا عجب من القاضي فإن الصبيان لا قود بينهم وإنما الشهادة بما يوجب المال ذكره في القواعد الأصولية . قوله ( الثاني العقل فلا تقبل شهادة معتوه ولا مجنون إلا من يخنق في الأحيان إذا شهد في إفاقته ) . هذا المذهب جزم به في المحرر والنظم والفروع وغيرهم . قال في الفروع نص عليه . وقال في الهداية والمذهب والخلاصة وغيرهم وتقبل شهادة من يصرع في الشهر مرة أو مرتين . وقال في الحاوي والرعايتين وغيرهم تقبل شهادة من يصرع في الشهر مرتين . وقيل من يفيق أحيانا حال إفاقته . قوله ( الثالث الكلام فلا تقبل شهادة الأخرس ) . هذا المذهب بلا ريب نص عليه . قال الشارح هذا أولى .
الإنصاف — صفحة 38 | المرداوي / محمد حامد الفقي