تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
قال الزركشي هذا المنصوص المجزوم به عند الأكثرين . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم . ويحتمل أن تقبل فيما طريقه الرواية إذا فهمت إشارته اختاره بعضهم . قلت وهو قوي جدا . وقد أومأ إليه الإمام أحمد رحمه الله . فائدة لو أداها بخطة فقد توقف الإمام أحمد رحمه الله . ومنعها أبو بكر وهو احتمال للقاضي . وخالفه في المحرر فاختار فيه قبولها . قلت وهو الصواب . قال في النكت وكأن وجه الخلاف بينهما أن الكتابة هل هي صريح أم لا ويأتي في أثناء الباب شهادة الأصم والأعمى وأحكامهما . قوله ( الرابع الإسلام فلا تقبل شهادة كافر إلا أهل الكتاب في الوصية في السفر إذا لم يوجد غيرهم وحضر الموصي الموت فتقبل شهادتهم ) . يعني إذا كانوا رجالا . الصحيح من المذهب قبول شهادة أهل الكتاب بالوصية في السفر بشرطه وعليه الأصحاب . وجزم به كثير منهم . ونقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله حتى قال المصنف وصاحب الروضة والشيخ تقي الدين رحمهم الله إنه نص القرآن .
الإنصاف — صفحة 39 | المرداوي / محمد حامد الفقي