تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
وهذا الذي قاله متعين ليس في كلام الأصحاب ما يخالفه انتهى كلام صاحب النكت . وتابع في الفروع صاحب الشرح وذكر الاحتمال والاقتصار عليه . قلت وهذا الاحتمال عين الصواب . قوله ( فإن فسره بحق شفعة أو مال قبل وإن قل ) . بلا نزاع . قوله ( فإن فسره بما ليس بمال كقشر جوزة أو ميتة أو خمر لم يقبل ) . هذا هو الصحيح من المذهب . وكذا لو فسره بحبة بر أو شعير أو خنزير أو نحوها . وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والمحرر والنظم والوجيز وغيرهم . وقدمه في الفروع وغيره . وقال الأزجي في قبول تفسيره بالميتة وجهان . وأطلق في التبصرة الخلاف في كلب وخنزير . وقال في التلخيص وإن قال حبة حنطة احتمل وجهين . وأطلق في الرعاية الصغرى والحاوي الوجهين في حبة حنطة . وظاهر كلامه في الفروع أن فيه قولا بالقبول مطلقا . فإنه قال بعد ذكر ذلك وقيل يقبل . وجزم به الأزجي وزاد أنه يحرم أخذه ويجب رده وأن قلته لا تمنع طلبه والإقرار به . لكن شيخنا في حواشي الفروع تردد هل يعود القول إلى حبة البر والشعير
الإنصاف — صفحة 206 | المرداوي / محمد حامد الفقي