تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
وإن قلنا لا يقبل تفسيره بحد قذف وإلا فلا . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والتلخيص والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم . وقدمه في المغنى والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم . وعنه إن صدق الوارث موروثه في إقراره أخذ به وإلا فلا . وقال في المحرر وعندي إن أبى الوارث أن يفسره وقال لا علم لي بذلك حلف ولزمه من التركة ما يقع عليه الاسم كما في الوصية لفلان بشيء . قلت وهذا هو الصواب . قال في النكت عن اختيار صاحب المحرر هذا ينبغي أن يكون على المذهب لا قولا ثالثا لأنه يبعد جدا على المذهب إذا ادعى عدم العلم وحلف أنه لا يقبل قوله . قال ولو قال صاحب المحرر فعلى المذهب أو فعلى الأول وذكر ما ذكره كان أولى . فائدة .

لو ادعى المقر قبل موته عدم العلم بمقدار ما أقر به وحلف .

فقال في النكت لم أجدها في كلام الأصحاب إلا ما ذكره الشيخ شمس الدين في شرحه بعد أن ذكر قول صاحب المحرر . فإنه قال ويحتمل أن يكون المقر كذلك إذا حلف أن لا يعلم كالوارث .