تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
وقوة كلام المصنف تعطى ذلك من قوله عتق من كل واحد ثلثه . وهذه الأحكام صحيحة لا أعلم فيها خلافا . لكن لو رجع الابن الذي جهل عين المعتق وقال قد عرفته قبل القرعة فهو كما لو عينه ابتداء من غير جهل . وإن كان بعد القرعة فوافقها تعيينه لم يتغير الحكم . وإن خالفها عتق من الذي عينه ثلثه بتعيينه . فإن عين الذي عينه أخوه عتق ثلثاه . وإن عين الآخر عتق منه ثلثه . وهل يبطل العتق في الذي عتق بالقرعة على وجهين . وأطلقهما في المغنى والشرح وشرح الوجيز .
الإنصاف — صفحة 203 | المرداوي / محمد حامد الفقي