تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
فقط أو يعود إلى الجميع فدخل في الخلاف الميتة والخمر . وصاحب الرعايتين حكى الخلاف في الحبة ولم يذكر في الخمر والميتة خلافا . انتهى . قلت الذي يقطع به أن الخلاف جار في الجميع . وفي كلامه ما يدل على ذلك . فإن من جملة الصور التي مثل بها غير المتمول قشر الجوزة ولا شك أنها أكبر من حبة البر والشعير فهي أولى أن يحكى فيها الخلاف . فائدتان إحداهما . علل المصنف الذي ليس بمال كقشر الجوزة والميتة والخمر بأنه لا يثبت في الذمة . الثانية . لو فسره برد السلام أو تشميت العاطس أو عيادة المريض أو إجابة الدعوة ونحوه لم يقبل على الصحيح من المذهب . وقيل يقبل . وأطلقهما في النظم . قوله ( وإن فسره بكلب أو حد قذف ) . يعني المقر فعلى وجهين . إذا فسره بكلب ففيه وجهان . وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والهادي والمغنى والتلخيص والمحرر والشرح وشرح بن منجي والنظم والرعايتين والحاوي وتجريد العناية وشرح الوجيز والفروع وغيرهم .
الإنصاف — صفحة 207 | المرداوي / محمد حامد الفقي