تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
باب الإقرار بالمجمل قوله ( إذا قال له علي شيء أو كذا قيل له فسر فإن أبى حبس حتى يفسر ) . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . قال في النكت قطع به جماعة . وقال في الفروع هذا الأشهر . وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والتلخيص والمحرر والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم . وقدمه في الكافي والمغنى والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والنكت وغيرهم . وقال القاضي يجعل ناكلا ويؤمر المقر له بالبيان فإن بين شيئا وصدقه المقر له ثبت وإلا جعل ناكلا وحكم عليه بما قاله المقر . وظاهر الفروع إطلاق الخلاف . فائدة . مثل ذلك في الحكم خلافا ومذهبا لو قال له علي كذا وكذا . وقال الأزجي إن كرر بواو فللتأسيس لا للتأكيد . قال في الفروع وهو أظهر . قوله ( فإن مات أخذ وارثه بمثل ذلك وإن خلف الميت شيئا يقضى منه ) .