تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
أحدهما لا يقبل . صححه في التصحيح . وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي والمجرد للقاضي . والوجه الثاني يقبل . جزم به في المنور وتذكرة ابن عبدوس . تنبيه . محل الخلاف في الكلب المباح نفعه . فأما إن كان غير مباح النفع لم يقبل تفسيره به عند الأصحاب . قطع به الأكثر . وأطلق في التبصرة الخلاف في الكلب والخنزير كما تقدم عنه . فائدة . مثل ذلك في الحكم لو فسره بجلد ميتة تنجس بموتها . قال في الرعاية الكبرى قبل دبغه وبعده . وقيل وقلنا لا يطهر . وقال في الصغرى قبل دبغه وبعده وقلنا لا يطهر من غير حكاية قول وأما إذا فسره بحد القذف فأطلق المصنف في قبوله به وجهين . وأطلقهما في الهداية والمذهب والخلاصة والمستوعب والهادي والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي والفروع وتجريد العناية . أحدهما يقبل . وهو المذهب . جزم به في الكافي والمنور وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم .
الإنصاف — صفحة 208 | المرداوي / محمد حامد الفقي