تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
وقد تقدم قريبا حكم هذه المسألة وأن في غرامتها للثاني خلافا . قوله ( وإن أقر بها لهما معا فهي بينهما ) . قطع به الأصحاب أيضا . قوله ( وإن ادعى رجل على الميت مائة دينا فأقر له ثم ادعى آخر مثل ذلك فأقر له فإن كان في مجلس واحد فهي بينهما ) . يعني إذا كانت المائة جميع التركة . وهذا المذهب . جزم به الخرقي والمصنف والشارح وغيرهم . قال في الفروع قطع به جماعة . وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم . وظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله اشتراكهما إن تواصل الكلام بإقراريه وإلا فلا . وقيل هي للأول . وأطلقهن الزركشي . قوله ( وإن كانا في مجلسين فهي للأول ولا شيء للثاني ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وأطلق الأزجي احتمالا بالاشتراك . يعني سواء كان في مجلس أو مجلسين كإقرار مريض لهما . وقال الأزجي أيضا لو خلف ألفا فادعى إنسان الوصية بثلثها فأقر له ثم ادعى آخر ألفا دينا فأقر له فللموصي له ثلثها وبقيتها للثاني . وقيل كلها للثاني .