تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
ونص الإمام أحمد رحمه الله على هذه الأخيرة . وأما إذا قال ملكه لعمرو وغصبته من زيد فجزم المصنف هنا بأنه يلزمه دفعه إلى زيد ويغرم قيمته لعمرو . وهو المذهب . جزم به في الوجيز وشرح ابن منجي والهداية والمذهب والخلاصة . وقدمه في المغنى والشرح والرعايتين . وقال هذا الأشهر . وقيل يلزمه دفعه إلى عمرو ويغرم قيمته لزيد . قال المصنف وهذا وجه حسن . قال في المحرر وهو الأصح . وأطلقهما في الفروع والحاوي الصغير والنظم . وقال القاضي وابن عقيل العبد لزيد ولا يضمن المقر لعمرو شيئا . ذكره في المحرر . وتقدم اختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله . فائدة . لو قال غصبته من زيد وملكه لعمرو فجزم في المغنى والمحرر وغيرهما أنه لزيد ولم يغرم لعمرو شيئا . قال في الرعايتين أخذه زيد ولم يضمن المقر لعمرو شيئا في الأشهر . انتهى . وقيل يغرم قيمته لعمرو كالتي قبلها . وأطلقهما في الفروع والحاوي الصغير . وقال في الرعاية الصغرى بعد ذكر المسألتين وإن قال ملكه لعمرو وغصبته من زيد دفعه إلى زيد وقيمته إلى عمرو .