تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
وتابعهما في الوجيز على ذلك . وعزاه في المحرر إلى القاضي . قال في تصحيح المحرر وهو المذهب . وأطلقهما في المحرر . قوله ( وإن قال في مرض موته هذا الألف لقطة فتصدقوا به ولا مال له غيره لزم الورثة الصدقة بثلثه ) . هذا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله . وجزم به في الوجيز . وقدمه في الرعايتين والهداية والمذهب والخلاصة . وحكى عن القاضي أنه يلزمهم الصدقة بجميعه . وهو الرواية الأخرى . وهو المذهب سواء صدقوه أو لا . قدمه في الفروع . وصححه الناظم وصاحب تصحيح المحرر . وأطلقهما في المحرر . وجزم في المستوعب بالتصدق بثلثها إن قلنا تملك اللقطة . قوله ( وإذا مات رجل وخلف مائة فادعاها رجل فأقر ابنه له بها ثم ادعاها آخر فأقر له فهي للأول ويغرمها للثاني ) . هذا المذهب . وقطع به الأصحاب . قال الشارح وكذا الحكم لو قال هذه الدار لزيد لا بل لعمرو انتهى .
الإنصاف — صفحة 200 | المرداوي / محمد حامد الفقي