تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
وهذا موافق لإحدى النسختين في كلام المصنف . جزم به في الوجيز والحاوي الصغير . قوله ( وإن قال غصبته من أحدهما أخذ بالتعيين فيدفعه إلى من عينه ويحلف الآخر ) . بلا نزاع وإن قال لا أعلم عينه فصدقاه انتزع من زيد وكانا خصمين فيه وإن كذباه فالقول قوله مع يمينه . فيحلف يمينا واحدة أنه لا يعلم لمن هو منهما على الصحيح من المذهب . قدمه المصنف والشارح وغيرهما من الأصحاب . ويحتمل أنه إذا ادعى كل واحد أنه المغصوب منه توجهت عليه اليمين لكل منهما أنه لم يغصبه منه . قلت قد تقدم ذلك مستوفى في باب الدعاوى فيما إذا كانت العين بيد ثالث . قوله ( وإن ادعى رجلان دارا في يد غيرهما شركة بينهما بالسوية فأقر لأحدهما بنصفها فالمقر به بينهما ) . هذا المذهب . اختاره أبو الخطاب وغيره . وقدمه في الفروع والرعايتين والحاوي الصغير والنظم . وقيل إن أضافا الشركة إلى سبب واحد كشراء أو إرث ونحوهما فالنصف بينهما وإلا فلا . زاد في المجرد والفصول ولم يكونا قبضاه بعد الملك له .