تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
لأنها تشهد بخلاف ما أقر به . قاله الشارح وغيره . فائدة . لو أقر بحق لآدمي أو بزكاة أو كفارة لم يقبل رجوعه . على الصحيح من المذهب وعليه الأكثر . وقيل إن أقر بما لم يلزمه حكمه صح رجوعه . وعنه في الحدود دون المال . قوله ( وإن قال غصبت هذا العبد من زيد لا بل من عمرو أو ملكه لعمرو وغصبته من زيد لا بل من عمرو لزمه دفعه إلى زيد ويغرم قيمته لعمرو ) . على الصحيح من المذهب . قال في الفروع دفعه لزيد وإلا صح وغرم قيمته لعمرو . وجزم به في المغنى والشرح والمحرر والنظم والحاوي والرعاية الصغرى والوجيز ومنتخب الآدمي والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والبلغة وغيرهم . وقيل لا يغرم قيمته لعمرو . وقيل لا إقرار مع استدراك متصل . واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله . وهو الصواب . فائدة . مثل ذلك في الحكم خلافا ومذهبا لو قال غصبته من زيد وغصبه هو من عمرو أو هذا لزيد لا بل لعمرو .
الإنصاف — صفحة 197 | المرداوي / محمد حامد الفقي