تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
وقال ابن عقيل قياس قول الإمام أحمد رحمه الله بطلان الاستثناء لأنه استثناء للرقبة وبقاء للمنفعة وهو باطل عندنا فيكون مقرا بالرقبة والمنفعة . قوله ( وإن أقر أنه وهب أو رهن وأقبض أو أقر بقبض ثمن أو غيره ثم أنكر وقال ما قبضت ولا أقبضت وسأل إحلاف خصمه فهل يلزمه اليمين على وجهين ) . وهما روايتان . وحكاهما المصنف في بعض كتبه روايتين . وفي بعضها وجهين . وأطلقهما في الفروع والمغنى والشرح والهداية والخلاصة . إحداهما يلزمه اليمين . وهو المذهب . صححه في التصحيح والنظم . وقال في الرعايتين والحاوي وله تحليفه على الأصح . وجزم به في المجرد والفصول والوجيز ومنتخب الآدمي والمنور وغيرهم . وقدمه في المحرر وغيره . واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله . ومال إليه المصنف والشارح . بل اختاره المصنف . ذكره في أوائل باب الرهن من المغنى . والوجه الثاني لا يلزمه .
الإنصاف — صفحة 195 | المرداوي / محمد حامد الفقي