تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
هذا المذهب . فلو فسره بإنشاء هبة لم يقبل . على الصحيح من المذهب . وقال في الترغيب إذا قال له في هذا المال أو في هذه التركة ألف يصح ويفسرها . قال ويعتبر أن لا يكون ملكه . فلو قال الشاهد أقر وكان ملكه إلى أن أقر أو قال هذا ملكي إلى الآن وهو لفلان فباطل . ولو قال هو لفلان وما زال ملكي إلى أن أقررت لزمه بأول كلامه . وكذلك قال الأزجي . قال ولو قال داري لفلان فباطل . قوله ( وإن قال له هذه الدار عارية ثبت لها حكم العارية ) . وكذا لو قال له هذه الدار هبة أو سكنى . وهذا المذهب فيهما . وجزم به في الوجيز وغيره في الأولى . وقدمه في الفروع فيهما والمغنى والشرح وزاد قول القاضي لأن هذا بدل اشتمال . وقيل لا يصح لكونه من غير الجنس . قال القاضي في هذا وجه لا يصح . قال في الفروع ويتوجه عليه منع قوله له هذه الدار ثلثاها . وذكر المصنف صحته . فائدة . لو قال هبة سكنى أو هبة عارية عمل بالبدل .
الإنصاف — صفحة 194 | المرداوي / محمد حامد الفقي