تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
قال القاضي يقبل قوله على تأويل على حفظها أو ردها ونحو ذلك . تنبيه . محل الخلاف إذا لم يفسره متصلا . فإن فسره به متصلا قبل قولا واحدا . لكن إن زاد في المتصل وقد تلفت لم يقبل . ذكره القاضي وغيره . بخلاف المنفصل لأن إقراره تضمن الأمانة ولا مانع . فائدتان إحداهما . لو أحضره وقال هو هذا وهو وديعة ففي قبول المقر له أن المقر به غيره وجهان . وأطلقهما في الفروع . وظاهر المغنى والشرح الإطلاق . أحدهما لا يقبل . ذكره الأزجي عن الأصحاب . قال المصنف والشارح اختاره القاضي . والوجه الثاني يقبل . وهو ظاهر ما جزم به في الرعايتين والحاوي . وصححه الناظم . وقدمه ابن رزين والكافي وهو المذهب . قال المصنف وهو مقتضى قول الخرقي .