تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
الفائدة الثانية . لو قال له عندي مائة وديعة بشرط الضمان لغا وصفه لها بالضمان وبقيت على الأصل . قوله ( وإن قال له من مالي أو في مالي أو في ميراثي من أبي ألف أو نصف داري هذه وفسره ) . بالهبة وقال بدا لي في تقبيضه قبل . وهو المذهب ذكره جماعة . وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والوجيز وغيرهم . وقدمه في الفروع والمغنى والشرح وشرح الوجيز . وجزم به في المحرر في الأولى . وذكر القاضي وأصحابه أنه لا يقبل . وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله . وأطلقهما في المحرر في غير الأولى . وذكر في المحرر أيضا في قوله له من مالي ألف أو له نصف مالي إن مات ولم يفسره فلا شيء له . وذكر في الوجيز إن قال له من مالي أو في مالي أو في ميراثي ألف أو نصف داري هذه إن مات ولم يفسره لم يلزمه شيء . وهو قول صاحب الفروع بعد حكاية كلام صاحب المحرر . وذكره بعضهم في بقية الصور . وقال في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة في قوله له نصف داري يكون هبة وتقدم .
الإنصاف — صفحة 192 | المرداوي / محمد حامد الفقي