تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
قلت وهو الصواب . وقيل أو وازنة فقط . وأطلقهما في الفروع . وإن قال دراهم عددا لزمه العدد والوزن . جزم به في المغنى والشرح والفروع وغيرهم . فإن كان ببلد يتعاملون بها عددا أو أوزانهم ناقصة فالوجهان المتقدمان . قال المصنف في المغنى أولى الوجهين أنه يلزمه من دراهم البلد . ولو قال علي درهم أو درهم كبير أو دريهم لزمه درهم إسلامي وازن . قال في الفروع ويتوجه في دريهم يقبل تفسيره . قوله ( وإن قال له عندي رهن وقال المالك بل وديعة فالقول قول المالك مع يمينه ) . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . ونقله أحمد بن سعيد عن الإمام أحمد رحمه الله . وفيه تخريج من قوله . كان له علي وقبضته . ذكره الأزجي . قوله ( وإن قال له علي ألف من ثمن مبيع لم أقبضه وقال المقر له بل دين في ذمتك فعلى وجهين ) . وأطلقهما في المحرر والفروع والهداية والمذهب والمستوعب والرعايتين والحاوي .