أحدهما القول قول المقر له في التصحيح .
وجزم به في الوجيز وتذكرة ابن عبدوس .
وقدمه شارح الوجيز .
والوجه الثاني القول قول المقر .
قال ابن منجي في شرحه هذا أولى .
قوله ( وإن قال له عندي ألف وفسره بدين أو وديعة قبل منه ) .
بلا نزاع .
لكن لو قال له عندي وديعة رددتها إليه أو تلفت لزمه ضمانها ولم يقبل قوله .
وقدمه في المغنى والشرح .
واختاره بن رزين .
وقال القاضي يقبل .
وصححه الناظم .
قوله ( وإن قال له علي ألف وفسره بوديعة لم يقبل ) .
هذا المذهب .
وعليه جماهير الأصحاب .
قال الزركشي هذا المشهور .
وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والنظم والخرقي والوجيز وغيرهم .
وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل يقبل .
الإنصاف — صفحة 190
مساهمون: المرداوي
ص١٩٠