تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
وقال في الترغيب في الوصايا هذا من مالي له وصية وهذا له إقرار ما لم يتفقا على الوصية . وذكر الأزجي في قوله له ألف في مالي يصح لأن معناه استحق بسبب سابق ومن مالي وعد . قال وقال أصحابنا لا فرق بين من وفي في أنه يرجع إليه في تفسيره ولا يكون إقرارا إذا أضافه إلى نفسه ثم أخبره لغيره بشيء منه . تنبيه . ظاهر كلام المصنف أنه إذا لم يفسره بالهبة يصح إقراره وهو صحيح . وهو المذهب والصحيح من الروايتين . قال في الفروع صح على الأصح . قال المصنف والشارح فلو فسره بدين أو وديعة أو وصية صح . وعنه لا يصح . قال في الترغيب وهو المشهور للتناقض . فائدتان إحداهما . لو زاد على ما قاله أو لا بحق لزمني صح الإقرار على الروايتين . قاله القاضي وغيره . وقدمه في الفروع . وقال في الرعاية صح على الأصح . الثانية . لو قال ديني الذي على زيد لعمرو ففيه الخلاف السابق أيضا . قوله ( وإن قال له في ميراث أبي ألف فهو دين على التركة ) .