فوائد الأولى .
قال ابن الزاغوني قوله كأني جاحد لك أو كأني جحدتك حقك أقوى في الإقرار من قوله خذه .
الثانية .
لو قال أليس لي عليك ألف فقال بلى فهو إقرار ولا يكون مقرا بقوله نعم .
قال في الفروع ويتوجه أن يكون مقرا من عامي كقوله عشرة غير درهم يلزمه تسعة .
قلت هذا التوجيه عين الصواب الذي لا شك فيه وله نظائر كثيرة .
ولا يعرف ذلك إلا الحذاق من أهل العربية فكيف يحكم بأن العامي يكون كذلك هذا من أبعد ما يكون .
وتقدم في باب صريح الطلاق وكنايته ما يؤيد ذلك .
قال في الفروع ويتوجه في غير العامي احتمال وما هو ببعيد .
وفي نهاية بن رزين إذا قال لي عليك كذا فقال نعم أو بلى فمقر .
وفي عيون المسائل لفظ الإقرار يختلف باختلاف الدعوى .
فإذا قال لي عليك كذا فجوابه نعم وكان إقرارا وإن قال أليس لي عليك كذا كان الإقرار ب بلى .
وتقدم نظير ذلك في أوائل باب صريح الطلاق وكنايته .
الثالثة .
لو قال أعطني ثوبي هذا أو اشتر ثوبي هذا أو أعطني ألفا من الذي لي عليك أو قال لي عليك ألف أو هل لي عليك ألف .
الإنصاف — صفحة 162
مساهمون: المرداوي
ص١٦٢