بلا نزاع .
قوله ( وإن قال أنا مقر أو خذها أو أتزنها أو اقبضها أو أحرزها أو هي صحاح فهل يكون مقرا على وجهين ) .
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمحرر والفروع والرعايتين والحاوي .
وأطلقهما في المستوعب في ذلك إلا في قوله أنا مقر .
وأطلقهما في التلخيص في قوله خذها أو أتزنها .
وأطلقهما في الخلاصة في قوله أنا مقر .
أحدهما يكون مقرا .
وهو المذهب .
صححه في التصحيح وتصحيح المحرر .
وجزم به في الوجيز .
وصححه في النظم في قوله إني مقر .
وجزم به بن عبدوس في تذكرته .
واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله .
والوجه الثاني لا يكون مقرا .
جزم به في المنور .
وجزم به الناظم في غير قوله إني مقر .
وقدمه في الكافي في قوله خذها أو أتزنها أو هي صحاح .
قال في القواعد الأصولية أشهر الوجهين في قوله أنا مقر أنه لا يكون إقرارا .
وجزم به في المستوعب .
الإنصاف — صفحة 161
مساهمون: المرداوي
ص١٦١