وهذا المذهب .
وعليه جماهير الأصحاب .
وقيل يصح في قوله إن جاء وقت كذا فعلى لفلان كذا وسيحكى المصنف الخلاف في نظيرتها .
قوله ( وإن قال له على ألف إن قدم فلان فعلى وجهين ) .
يعني إذا أخر الشرط .
وأطلقهما في المحرر والشرح وشرح بن منجي والرعايتين والحاوي والنظم والفروع .
أحدهما لا يكون مقرا .
وهو المذهب .
جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة .
وقدمه في المغنى ونصره .
والوجه الثاني لا يكون مقرا .
وهو ظاهر كلامه في الوجيز .
واختاره القاضي .
فائدة .
مثل ذلك في الحكم لو قال له علي ألف إن جاء المطر أو شاء فلان خلافا ومذهبا .
قوله ( وإن قال له علي ألف إذا جاء رأس الشهر كان إقرارا ) .
وهذا المذهب .
وعليه الأصحاب .
الإنصاف — صفحة 164
مساهمون: المرداوي
ص١٦٤