تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقيل يصح في قوله إن جاء وقت كذا فعلى لفلان كذا وسيحكى المصنف الخلاف في نظيرتها . قوله ( وإن قال له على ألف إن قدم فلان فعلى وجهين ) . يعني إذا أخر الشرط . وأطلقهما في المحرر والشرح وشرح بن منجي والرعايتين والحاوي والنظم والفروع . أحدهما لا يكون مقرا . وهو المذهب . جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة . وقدمه في المغنى ونصره . والوجه الثاني لا يكون مقرا . وهو ظاهر كلامه في الوجيز . واختاره القاضي . فائدة . مثل ذلك في الحكم لو قال له علي ألف إن جاء المطر أو شاء فلان خلافا ومذهبا . قوله ( وإن قال له علي ألف إذا جاء رأس الشهر كان إقرارا ) . وهذا المذهب . وعليه الأصحاب .