تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
اختاره القاضي وأصحابه . وجزم به في الوجيز . وجزم به في المغنى في مكان آخر . وأطلقهن في الفروع . وقال القاضي في التعليق يصح إقرار بكر به وإن أجبرها الأب لأنه لا يمتنع صحة الإقرار بما لا إذن له فيه كصبي أقر بعد بلوغه أن أباه أجره في صغره . فائدة . لو ادعى الزوجية اثنان وأقرت لهما وأقاما بينتين قدم أسبقهما . فإن جهل عمل بقول الولي . ذكره في المبهج والمنتخب . ونقله الميموني . وقدمه في الفروع . وقال في الرعاية يعمل بقول الولي المجبر انتهى . وإن جهله فسخا نقله الميموني . وقال في المغنى يسقطان ويحال بينهما وبينها ولم يذكر الولي انتهى . ولا يحصل الترجيح باليد على الصحيح من المذهب . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله مقتضى كلام القاضي أنها إذا كانت بيد أحدهما مسألة الداخل والخارج . وسبقت في عيون المسائل في العين بيد ثالث . قوله ( وإن أقر الولي عليها به قبل إن كانت مجبرة وإلا فلا ) . يعني وإن لم تكن مجبرة لم يقبل قول الولي عليها به فشمل مسألتين في غير المجبرة .