وقطع به أكثرهم .
وخرج في المحرر وغيره يقبل إقراره .
واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله .
قلت وهو قوي جدا .
تنبيه .
مفهوم قوله وإن أقر من عليه ولاء أنه لو أقر من لا ولاء عليه وهو مجهول النسب بنسب وارث أنه يقبل .
وهو صحيح إذا صدقه وأمكن ذلك حتى أخ أو عم .
قوله ( وإن أقرت المرأة بنكاح على نفسها فهل يقبل على روايتين ) .
وأطلقهما في الشرح والرعايتين والحاوي الصغير .
إحداهما يقبل لزوال التهمة بإضافة الإقرار إلى شرائطه .
وهو الصحيح من المذهب .
صححه في التصحيح والمحرر .
وجزم به في المنور .
واختاره المصنف .
وقدمه في النظم .
والرواية الثانية لا يقبل .
قال في الانتصار لا ينكر عليهما ببلد غربة للضرورة وأنه يصح من مكاتبه .
ولا يملك عقده انتهى .
وعنه يقبل إن ادعى زوجيتها واحد لا اثنان .
الإنصاف — صفحة 151
مساهمون: المرداوي
ص١٥١