تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
وقطع به أكثرهم . وخرج في المحرر وغيره يقبل إقراره . واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله . قلت وهو قوي جدا . تنبيه . مفهوم قوله وإن أقر من عليه ولاء أنه لو أقر من لا ولاء عليه وهو مجهول النسب بنسب وارث أنه يقبل . وهو صحيح إذا صدقه وأمكن ذلك حتى أخ أو عم . قوله ( وإن أقرت المرأة بنكاح على نفسها فهل يقبل على روايتين ) . وأطلقهما في الشرح والرعايتين والحاوي الصغير . إحداهما يقبل لزوال التهمة بإضافة الإقرار إلى شرائطه . وهو الصحيح من المذهب . صححه في التصحيح والمحرر . وجزم به في المنور . واختاره المصنف . وقدمه في النظم . والرواية الثانية لا يقبل . قال في الانتصار لا ينكر عليهما ببلد غربة للضرورة وأنه يصح من مكاتبه . ولا يملك عقده انتهى . وعنه يقبل إن ادعى زوجيتها واحد لا اثنان .