تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
5 . فائدتان إحداهما . قوله ( وإن أقر لعبد غيره بمال صح وكان لمالكه ) . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله إذا قلنا يصح قبول الهبة والوصية بدون إذن السيد لم يفتقر الإقرار إلى تصديق السيد . قال وقد يقال بلى وإن لم نقل بذلك لجواز أن يكون قد تملك مباحا فأقر بعينه أو أتلفه وضمن قيمته . الثانية . لو أقر العبد بنكاح أو تعزير قذف صح الإقرار وإن كذبه السيد . قال المصنف لأن الحق للعبد دون المولى . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وهذا في النكاح فيه نظر فإن النكاح لا يصح بدون إذن سيده وفي ثبوته للعبد على السيد ضرر فلا يقبل إلا بتصديقه . قوله ( وإن أقر لبهيمة لم يصح ) . وهذا المذهب مطلقا . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في المستوعب والكافي وشرح بن منجا والوجيز وغيرهم . وقدمه في المغنى والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم . وقيل يصح كقولهم بسببها ويكون لمالكها فيعتبر تصديقه . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله عن هذا القول هذا الذي ذكره القاضي في ضمن مسألة الحمل .