تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
وجزم به في الوجيز . فعلى هذا يكون عليه الولاء وفيه نظر . قاله في المنتخب . واقتصر عليه في الفروع . والوجه الثاني تصير أم ولد . وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير في باب أحكام أمهات الأولاد وصححه أيضا في الرعاية الكبرى هناك في آخر الباب . وصححه في إدراك الغاية . وتقدم التنبيه على ذلك في آخر باب أحكام أمهات الأولاد بعد قوله وإن أصابها في ملك غيره . قوله ( وإذا أقر الرجل بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه ثبت نسبه منه وإن كان ميتا ورثه ) . يعني الميت الصغير والمجنون . وهذا المذهب . وجزم به في المحرر والحاوي وشرح بن منجي والوجيز والهداية والمذهب والخلاصة . وقدمه في المغنى والشرح والفروع . وصححه الناظم . وقيل لا يرثه إن كان ميتا للتهمة بل يثبت نسبه من غير إرث . وهو احتمال في المغنى والشرح . قلت وهو الصواب .
الإنصاف — صفحة 148 | المرداوي / محمد حامد الفقي