تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
وقال الأزجي يصح لها مع ذكر السبب لاختلاف الأسباب . فائدتان إحداهما . لو قال على كذا بسبب البهيمة صح . جزم به في الرعاية . وقدمه في الفروع . وقال في المغنى والشرح لو قال على كذا بسبب هذه البهيمة لم يكن إقرارا لأنه لم يذكر لمن هي ومن شرط صحة الإقرار ذكر المقر له . وإن قال لمالكها أو لزيد على بسببها ألف صح الإقرار . فإن قال بسبب حمل هذه البهيمة لم يصح إذ لا يمكن إيجاب شيء بسبب الحمل . الثانية . لو أقر لمسجد أو مقبرة أو طريق ونحوه وذكر سببا صحيحا كغلة وقفه صح . وإن أطلق فوجهان . وأطلقهما في المغنى والشرح والرعايتين والفروع والحاوي . قلت الصواب الصحة ويكون لمصالحها . واختاره بن حامد . وقال التميمي لا يصح . وقدمه بن رزين في شرحه . قوله ( وإن تزوج مجهولة النسب فأقرت بالرق لم يقبل إقرارها ) .