تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
وهو المذهب . قدمه في المغنى والشرح . وقدمه أيضا في المحرر والحاوي والفروع . ذكروه في آخر باب اللقيط . وعنه يقبل في نفسها ولا يقبل في فسخ النكاح ورق الأولاد . جزم به في الوجيز وغيره . وصححه في الرعايتين والحاوي هنا والنظم . وعنه يقبل مطلقا . تنبيه . قوله ( وإن أولدها بعد الإقرار ولدا كان رقيقا ) . مراده إذا لم تكن حاملا وقت الإقرار . فإن كانت حاملا وقت الإقرار فهو حر . قاله في الرعايتين وغيرهما . قلت وهو ظاهر كلام المصنف هنا . ووجه في النظم أنه يكون حرا بكل حال . قوله ( وإن أقر بولد أمته أنه ابنه ثم مات ولم يتبين هل أتت به في ملكه أو غيره فهل تصير أم ولد على وجهين ) . وأطلقهما في المغنى والشرح وشرح بن منجا . وأطلقهما في أحكام أمهات الأولاد في المحرر والنظم والفائق والفروع . وهما احتمالان مطلقان في الهداية والمذهب والخلاصة . أحدهما لا تصير أم ولد . صححه في التصحيح والناظم هنا .