تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
4 . والصحيح من المذهب وبرقبته أيضا . وقيل لا تتعلق برقبته . ولا يقبل إقرار سيده عليه بذلك . قوله ( وإن أقر السيد لعبده أو العبد لسيده بمال لم يصح ) . وهو المذهب مطلقا . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في المحرر والشرح والوجيز وغيرهم . وقدمه في الفروع وغيره . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله لو أقر العبد لسيده لم يصح على المذهب وهذا ينبني على ثبوت مال السيد في ذمة العبد ابتداء أو دواما . وفيه ثلاثة أوجه في الصداق انتهى . وقيل يصح إن قلنا يملك . قوله ( وإن أقر أنه باع عبده من نفسه بألف وأقر العبد به ثبت وإن أنكر عتق ولم يلزمه الألف ) . هذا المذهب . وقطع به الأصحاب . لكن يلزمه أن يحلف على الصحيح من المذهب . جزم به في الوجيز والمحرر والنظم والحاوي وغيرهم . وقدمه في الفروع والرعايتين وغيرهم . وقيل لا يلزمه . وهو ظاهر كلام المصنف هنا .