تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
قوله ( وإن أقر لمن لا يرثه صح في أصح الروايتين ) . وهو المذهب وعليه الأصحاب . قال الزركشي هذا المشهور والمختار عند الأصحاب . قال في الكافي وغيره هذا ظاهر المذهب . قال في المحرر وغيره أصحهما قبوله . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع وغيره . والأخرى لا يصح بزيادة على الثلث فلا محاصة فيقدم دين الصحة . وعنه لا يصح مطلقا . قوله ( ولا يحاص المقر له غرماء الصحة ) . بل يبدأ بهم . وهذا مبني على المذهب وهو الصحيح . قال القاضي وابن البنا هذا قياس المذهب . وجزم به في الوجيز وغيره . وصححه في المستوعب وغيره . وقدمه في الهداية والمذهب والخلاصة والتلخيص والرعايتين والحاوي الصغير والنظم وغيرهم . وقال أبو الحسن التميمي والقاضي يحاصهم . وهو ظاهر كلام الخرقي . وقطع به الشريف وأبو الخطاب والشيرازي في موضع . واختاره ابن أبي موسى . قلت وهو الصواب .