تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
وقيل بل بالاحتلام فقط . وقال في التلخيص وإن ادعى أنه بلغ بالاحتلام في وقت إمكانه صدق . ذكره القاضي . إذ لا يعلم إلا من جهته . وإن ادعاه بالسن لم يقبل إلا ببينة . وقال الناظم يقبل إقراره أنه بلغ إذا أمكن . وقال في المستوعب فإن أقر ببلوغه وهو ممن يبلغ مثله كابن تسع سنين فصاعدا صح إقراره وحكمنا ببلوغه . ذكره القاضي واقتصر عليه . قلت الصواب قبول قوله في الاحتلام إذا أمكن . والصحيح أن أقل إمكانه عشر سنين على ما تقدم فيما يلحق من النسب وعدم قبول قوله في السن إلا ببينة . وأما بنبات الشعر فبشاهد . فائدة . لو ادعى أنه كان مجنونا لم يقبل إلا ببينة على الصحيح من المذهب . وذكر الأزجي يقبل أيضا إن عهد منه جنون في بعض أوقاته وإلا فلا . قال في الفروع ويتوجه قبوله ممن غلب عليه . قوله ( ولا يصح إقرار السكران ) . هذا إحدى الروايات . قال أبن منجي هذا المذهب . واختاره المصنف والشارح . وصححه الناظم . وجزم به في الوجيز وغيره .
الإنصاف — صفحة 132 | المرداوي / محمد حامد الفقي