تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
قال الناظم تساووا في الضمان في الأقوى . وفي الوجه الآخر على شهود الزنى النصف وعلى شهود الإحصان النصف وأطلقهما بن منجي في شرحه والكافي والمغنى والشرح . وقيل لا يضمن شهود الإحصان شيئا لأنهم شهود بالشرط لا بالسبب الموجب . فائدة . لو رجع شهود الإحصان كلهم أو شهود الزنى كلهم غرموا الدية كاملة على الصحيح من المذهب . وقيل يغرمون النصف فقط . اختاره بن حمدان . قوله ( وإن شهد أربعة بالزنى واثنان منهم بالإحصان صحت الشهادة فإن رجم ثم رجعوا عن الشهادة فعلى من شهد بالإحصان ثلثا الدية على الوجه الأول وعلى الثاني يلزمهم ثلاثة أرباعها ) . وهو تفريع صحيح . وقد علمت المذهب منهما . فوائد منها لو شهد قوم بتعليق عتق أو طلاق وقوم بوجود شرطه ثم رجع الكل فالغرم على عددهم على الصحيح من المذهب . وقيل تغرم كل جهة النصف . وقيل يغرم شهود التعليق الكل . ومنها لو رجع شهود كتابة غرموا ما بين قيمته سليما ومكاتبا .