تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
وقال ابن عقيل في عمد الأدلة يجوز أن يسمع يمين المدعي قبل الشاهد في أحد الاحتمالين . وحكى ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية وجهين في ذلك . الثانية لو رجع شهود تزكية فحكمهم حكم رجوع من زكوهم . الثالثة لا ضمان برجوع عن شهادة بكفالة عن نفس أو براءة منها أو أنها زوجته أو أنه عفا عن دم عمد لعدم تضمنه مالا . وقال في المبهج قال القاضي وهذا لا يصح لأن الكفالة تتضمنه بهرب المكفول والقود قد يجب به مال . الرابعة لو شهد بعد الحكم بمناف للشهادة الأولى فكرجوعه وأولى . قاله الشيخ تقي الدين رحمه الله . واقتصر عليه في الفروع . الخامسة لو زاد في شهادته أو نقص قبل الحكم أو أدى بعد إنكارها قبل . نص عليهما . كقوله لا أعرف الشهادة . وقيل لا يقبل كبعد الحكم . وقيل يؤخذ بقوله المتقدم . وإن رجع لغت ولا حكم ولم يضمن . وإن لم يصرح بالرجوع بل قال للحاكم توقف فتوقف ثم عاد إليها قبلت في أصح الوجهين . ففي وجوب إعادتها احتمالان . قلت الأولى عدم الإعادة .