تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
وقيل لا يغرمان شيئا . قال صاحب الرعاية وهو أقيس . فعلى المذهب يحد الراجع لقذفه على الصحيح من المذهب . وفيه في الواضح احتمال لقذفه من ثبت زناه . فائدة . لو شهد عليه خمسة بالزنى فرجع منهم اثنان فهل عليهما خمسا الدية أو ربعها . أو رجع اثنان من ثلاثة شهود قتل فهل عليهما الثلثان أو النصف . فيه الخلاف السابق . ولو رجع واحد من ثلاثة بعد الحكم ضمن الثلث . ولو رجع واحد من خمسة في الزنى ضمن خمس الدية . وهما من المفردات . ولو رجع رجل وعشر نسوة في مال غرم الرجل سدسا على الصحيح من المذهب . وقيل نصفا . وقيل هو كأنثى فغير من البقية . قوله ( وإن شهد أربعة بالزنى واثنان بالإحصان فرجم ثم رجع الجميع لزمهم الدية أسداسا في أحد الوجهين ) . وهما روايتان عند بن هبيرة وغيره . وهذا المذهب . وجزم به في الوجيز والمنور وتذكرة بن عبدوس وغيرهم . وقدمه في المحرر والفروع والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .