تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
قلت الصواب أنهم يغرمون . قال في النكت وهذه الرواية تدل على أن المسمى لا يتقرر بالدخول فيرجع الزوج على من فوت عليه نكاحها برضاع أو غيره . قوله ( وإن رجع شهود القصاص أو الحد قبل الاستيفاء لم يستوف ) . وهذا الصحيح من المذهب . وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والمغنى والشرح وشرح بن منجي والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس وغيرهم . قال في النكت هذا المشهور . وقطع به غير واحد . وقدمه في المحرر والنظم . وصححه في الفروع وغيرهم . وقيل يستوفي إن كان للآدمي كما لو طرأ فسقهم . وقال في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير وإن رجع شاهد أحد بعد الحكم وقبل الاستيفاء لم يستوف . وفي القود وحد القذف وجهان . فعلى المذهب يجب دية القود . فإن وجب عينا فلا قاله في الفروع . قال ابن الزاغوني في الواضح للمشهود له الدية إلا أن نقول الواجب القصاص حسب فلا يجب شيء . قوله ( وإن كان بعده ) .