تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
يعني بعد الاستيفاء وقالوا أخطأنا فعليهم دية ما تلف . بلا نزاع وأرش الضرب . قوله ( ويتقسط الغرم على عددهم ) . بلا نزاع فإن رجع أحدهم غرم بقسطه . وهو المذهب نص عليه . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والمحرر والنظم وشرح بن منجي والوجيز وغيرهم . قال في النكت قطع به جماعة . ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله . وقدمه في الفروع وغيره . وقيل يغرم الكل . وهو احتمال ذكره بن الزاغوني . قوله ( وإن شهد عليه ستة بالزنى فرجم ثم رجع منهم اثنان غرما ثلث الدية ) . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع وغيره .