تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
فإن عتق غرموا ما بين قيمته ومال الكتابة على الصحيح من المذهب . وقيل يغرمون كل قيمته . وإن لم يعتق فلا غرم . ومنها لو رجع شهود باستيلاد أمة فهو كرجوع شهود كتابة فيضمنون نقص قيمتها . فإن عتقت بالموت فتمام قيمتها . قال بعضهم في طريقته في بيع وكيل بدون ثمن مثل لو شهد بتأجيل . وحكم الحاكم ثم رجعوا غرما تفاوت ما بين الحال والمؤجل . قوله ( وإن حكم بشاهد ويمين فرجع الشاهد غرم المال كله ) . هذا الصحيح من المذهب . ونص عليه في رواية جماعة . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمغنى والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم . وهو من مفردات المذهب . ويتخرج أن يضمن النصف . وهو لأبي الخطاب في الهداية خرجه من رد اليمين على المدعي . فوائد الأولى يجب تقديم الشاهد على اليمين على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب .