تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
أو جوشنا أو خفا أو نعلا حنث بلا نزاع . وان حلف لا يلبس ثوبا حنث كيفما لبسه ولو تعمم به ولو ارتدى بسراويل أو ائتزر بقميص لإبطيه وتركه على رأسه ولا بنومه عليه . وان تدثر به فوجهان وأطلقهما في الفروع . جزم بن عبدوس في تذكرته بعدم الحنث . وان قال قميصا فائتزر لم يحنث وان ارتدى فوجهان . وأطلقهما في الفروع . جزم في المغنى انه يحنث وهو ظاهر الرعاية . وان حلف لا يلبس قلنسوة فلبسها في رجله لم يحنث لأنه عبث وسفه . الخامسة قوله وان حلف لا يلبس حليا فلبس حلية ذهب أو فضة أو جوهر حنث بلا نزاع . ويحنث أيضا بلبس خاتم في غير الخنصر وجها واحدا . ووجه في الفروع عدم الحنث . قلت وهو الصواب في لبس الوسطى والسبابة والابهام فأما في الخنصر فلا نزاع فيه . السادسة قوله وان لبس عقيقا أو سبجا لم يحنث بلا نزاع . قلت لو قيل بحنثه بلبسه العقيق لما كان بعيدا . ولا يحنث أيضا بلبس الحرير مطلقا على الصحيح من المذهب . وقال في الوسيلة تحنث المرأة بلبس الحرير . قوله ( وان لبس الدراهم والدنانير في مرسلة فعلى وجهين ) . وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة
الإنصاف — صفحة 78 | المرداوي / محمد حامد الفقي