أو جوشنا أو خفا أو نعلا حنث بلا نزاع .
وان حلف لا يلبس ثوبا حنث كيفما لبسه ولو تعمم به ولو ارتدى بسراويل أو ائتزر بقميص لإبطيه وتركه على رأسه ولا بنومه عليه .
وان تدثر به فوجهان وأطلقهما في الفروع .
جزم بن عبدوس في تذكرته بعدم الحنث .
وان قال قميصا فائتزر لم يحنث وان ارتدى فوجهان .
وأطلقهما في الفروع .
جزم في المغنى انه يحنث وهو ظاهر الرعاية .
وان حلف لا يلبس قلنسوة فلبسها في رجله لم يحنث لأنه عبث وسفه .
الخامسة قوله وان حلف لا يلبس حليا فلبس حلية ذهب أو فضة أو جوهر حنث بلا نزاع .
ويحنث أيضا بلبس خاتم في غير الخنصر وجها واحدا .
ووجه في الفروع عدم الحنث .
قلت وهو الصواب في لبس الوسطى والسبابة والابهام فأما في الخنصر فلا نزاع فيه .
السادسة قوله وان لبس عقيقا أو سبجا لم يحنث بلا نزاع .
قلت لو قيل بحنثه بلبسه العقيق لما كان بعيدا .
ولا يحنث أيضا بلبس الحرير مطلقا على الصحيح من المذهب .
وقال في الوسيلة تحنث المرأة بلبس الحرير .
قوله ( وان لبس الدراهم والدنانير في مرسلة فعلى وجهين ) .
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة
الإنصاف — صفحة 78
مساهمون: المرداوي
ص٧٨