تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
وفي ماء ودواء وورق شجر وتراب ونحوها وجهان . وأطلقهما في المغنى والشرح والفروع . قال في الرعاية وفي الماء والدواء وجهان . قلت الصواب انه لا يحنث بأكل شيء من ذلك ولا يسمى شيء من ذلك طعاما في العرف . قال في تجريد العناية لا يسمى ذلك طعاما في الأظهر . وصححه الناظم . الثانية لو حلف لا يأكل قوتا حنث بأكل خبز وتمر وتين ولحم ولبن ونحوه على الصحيح من المذهب مطلقا . قدمه في المغنى والشرح والفروع . قال في الرعاية الكبرى والقوت ما تبقى معه البنية كخبز وتمر وزبيب ولبن ونحو ذلك . وكذا قال في النظم . قال في تجريد العناية لا يختص بقوت بلده في الأظهر انتهى . ويحتمل ان لا يحنث الا بما يقتاته أهل بلده . وان أكل سويقا أو استف دقيقا أو حبا يقتات بخبزه حنث على الصحيح من المذهب . ويحتمل ان لا يحنث بأكل الحب . وان اكل عنبا أو حصرما أو خلا لم يحنث . الثالثة قال في الفروع والعيش يتوجه فيه عرفا الخبز وفي اللغة العيش للحياة فيتوجه ما يعيش به فيكون كالطعام انتهى . الرابعة قوله وان حلف لا يلبس شيئا فلبس ثوبا أو درعا ،
الإنصاف — صفحة 77 | المرداوي / محمد حامد الفقي