تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
وكذا إذا اكل الملح على الصحيح من المذهب . قال في الفروع والأشهر وملح . وجزم به في المغنى والشرح والوجيز . وقيل الملح ليس بأدم وما هو ببعيد . وأطلقهما في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير . قوله ( وفي التمر وجهان ) . وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغنى والكافي والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم . أحدهما هو من الادم . وهو الصحيح من المذهب صححه في التصحيح . وجزم به في الوجيز وهو الصواب . والوجه الثاني ليس من الادم فلا يحنث بأكله . جزم به بن عبدوس في تذكرته . وهو ظاهر كلام الادمى في منتخبه . وقال في الفروع ويتوجه على هذين الوجهين الزبيب ونحوه . قال وهو ظاهر كلام جماعة . قلت وهو الصواب وان ذلك مما يؤتدم به . وجزم في المغنى والكافي والشرح وغيرهما انه لا يحنث بأكل الزبيب . قالوا لأنه من الفاكهة . فوائد الأولى لو حلف لا يأكل طعاما حنث بأكل كل ما يسمى طعاما من قوت وادم وحلواء وجامد ومائع .
الإنصاف — صفحة 76 | المرداوي / محمد حامد الفقي