وكذا إذا اكل الملح على الصحيح من المذهب .
قال في الفروع والأشهر وملح .
وجزم به في المغنى والشرح والوجيز .
وقيل الملح ليس بأدم وما هو ببعيد .
وأطلقهما في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير .
قوله ( وفي التمر وجهان ) .
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغنى والكافي والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
أحدهما هو من الادم .
وهو الصحيح من المذهب صححه في التصحيح .
وجزم به في الوجيز وهو الصواب .
والوجه الثاني ليس من الادم فلا يحنث بأكله .
جزم به بن عبدوس في تذكرته .
وهو ظاهر كلام الادمى في منتخبه .
وقال في الفروع ويتوجه على هذين الوجهين الزبيب ونحوه .
قال وهو ظاهر كلام جماعة .
قلت وهو الصواب وان ذلك مما يؤتدم به .
وجزم في المغنى والكافي والشرح وغيرهما انه لا يحنث بأكل الزبيب .
قالوا لأنه من الفاكهة .
فوائد
الأولى لو حلف لا يأكل طعاما حنث بأكل كل ما يسمى طعاما من قوت وادم وحلواء وجامد ومائع .
الإنصاف — صفحة 76
مساهمون: المرداوي
ص٧٦