تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم . وقيل إن رقى السطح أو نزلها منه أو من نقب فوجهان . قوله ( وإن دخل طاق الباب احتمل وجهين ) . وأطلقهما في المغنى والشرح والفروع والهداية والمذهب والمستوعب وغيرهم . وهي من جملة مسائل من حلف على فعل شيء ففعل بعضه على ما تقدم في آخر تعليق الطلاق بالشروط . وقد صرح المصنف بهذه المسألة هناك . أحدهما يحنث بذلك مطلقا وهو ظاهر ما اختاره الأكثر على ما تقدم هناك . والوجه الثاني لا يحنث به مطلقا وهو ظاهر كلامه في منتخب الأدمى . وهذا المذهب على ما تقدم . وقدمه بن رزين في شرحه . وقال القاضي لا يحنث إذا كان بحيث إذا أغلق الباب كان خارجا وهو الصواب . صححه بن منجا في شرحه . وجزم به في الوجيز . وقال في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي وإن دخل طاق الباب بحيث إذا أغلق كان خارجا منها فوجهان . اختار القاضي الحنث ذكره عنه في المستوعب . فائدة لو وقف على الحائط فعلى وجهين . وأطلقهما في المغنى والشرح والفروع والنظم .