تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
وقدمه في المغنى والشرح . وقيل لا يحنث بأكل ذلك . وهو احتمال في المغنى والشرح كالحبوب . فائدتان إحداهما الزيتون ليس من الفاكهة وكذلك البلوط وسائر ثمر الشجر البري الذي يستطاب كالزعرور الأحمر وثمر القيقب والعفص وحب الآس ونحوه قاله المصنف والشارح وغيرهما . ووجه في الفروع وجها في الزيتون والبلوط والزعرور انه فاكهة . قلت وحب الاس والقيقب كذلك . والبطم ليس بفاكهة على الصحيح من المذهب . ويحتمل انه منها ذكرة المصنف والشارح . الثانية الثمرة تطلق على الرطبة واليابسة شرعا ولغة قاله في الفروع . قال وهذا معنى قولهم في السرقة منها وغيرة . وفي طريقه لبعض الأصحاب في السلم اسم الثمرة إذا اطلق للرطبة ولهذا لو أمر وكيله بشراء ثمرة فاشترى ثمرة يابسه لم تلزمه . وكذا في عيون المسائل وغيرها الثمر اسم للرطب . قوله ( وان اكل البطيخ حنث ) . هذا المذهب اختاره القاضي وغيرة . وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز ومنتخب الادمى وغيرهم .