وقدمه في المغنى والشرح .
وقيل لا يحنث بأكل ذلك .
وهو احتمال في المغنى والشرح كالحبوب .
فائدتان
إحداهما الزيتون ليس من الفاكهة وكذلك البلوط وسائر ثمر الشجر البري الذي يستطاب كالزعرور الأحمر وثمر القيقب والعفص وحب الآس ونحوه قاله المصنف والشارح وغيرهما .
ووجه في الفروع وجها في الزيتون والبلوط والزعرور انه فاكهة .
قلت وحب الاس والقيقب كذلك .
والبطم ليس بفاكهة على الصحيح من المذهب .
ويحتمل انه منها ذكرة المصنف والشارح .
الثانية الثمرة تطلق على الرطبة واليابسة شرعا ولغة قاله في الفروع .
قال وهذا معنى قولهم في السرقة منها وغيرة .
وفي طريقه لبعض الأصحاب في السلم اسم الثمرة إذا اطلق للرطبة ولهذا لو أمر وكيله بشراء ثمرة فاشترى ثمرة يابسه لم تلزمه .
وكذا في عيون المسائل وغيرها الثمر اسم للرطب .
قوله ( وان اكل البطيخ حنث ) .
هذا المذهب اختاره القاضي وغيرة .
وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز ومنتخب الادمى وغيرهم .
الإنصاف — صفحة 74
مساهمون: المرداوي
ص٧٤